عبد الرزاق الصنعاني
84
المصنف
ليس طلاق السكران بشئ . 12307 - عبد الرزاق عن رجل عن يحيى بن سعيد عن القاسم ابن محمد أنه كان يقول : لا يجوز طلاق السكران . 12308 - عبد الرزاق عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان بن عفان أنه قال : لا يجوز طلاق السكران والمعتوه . قال عبد الرزاق : وذكره عبد الوهاب عن الثوري عن ابن أبي ذئب . 12309 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : لا يجوز طلاق السكران . 12310 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن مسلم بن الديال عن ابن شبرمة قال : يجوز طلاق السكران ، فأما نكاحه فإني لا أدري لعله لا يجوز ، قال : وقال ابن أبي ليلى ، يجوز نكاحه وطلاقه . باب طلاق الصبي 12311 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : يجوز طلاق الغلام إذا بلغ أن يصيب النساء . 12312 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة [ و ] عن معمر عن الزهري في الصبي قالا : لا يجوز طلاقه ولا عتاقه ، ولا يقام عليه الحدود ، حتى يحتلم .